تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

علوا) أبوة. فتلخص أن الإخوة للأم ذكورا كانوا أو إناثا يسقطون بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذاكرا كان أو أنثى، وبالأب والجد.

(وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر، ما لم يكن معهن) أي مع بنات الابن (من يعصبهن من ولد الابن).

(وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن) إنما قال في بنات الابن: ما لم يكن معهن من يعصبهن، ولم يقل كما في الأخوات: أخوهن، لأن بنات الابن يعصبهن أخوهن وابن عمهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن.

(ومن لا يرث) لكونه محجوبا بالشخص (1) حرمانا (لا يحجب أحدا مطلقا) أي لا نقصانا، ولا حرمانا، بل وجوده كعدمه، (إلا الإخوة من حيث هم) أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم (فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا) أي من الثلت إلى السدس، كما إذا مات شخص عن أم وأب وإخوة، فإن الأم تأخذ السدس فقط لكونها محجوبة عن أوفر حظيها بالإخوة، والباقي وهو خمسة، للأب.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٧٠