<div dir="rtl" id="book-container">
(وإن أقر رجل، أو) أقرت (امرأة بزوجية الآخر، فسكت) صح، وورثه، لأنه إذا صح الإقرار ثبتت الزوجية، فوجب أن يرث، لقيام الزوجية بينهما، (أو جحد) يعني: أنه لو أقر أحدهما بزوجية الآخر فجحده (ثم صدقه صح) أيضا (وورثه) لأن الإقرار حصل من الميت، والتصديق قد وجد من المقر له في حياته، ولا يضر جحده قبل إقراره، كالمدعى عليه يجحد ثم يقر بالحق (لا إن بقي) الجاحد (على تكذيبه حتى مات) المقر، لأنه متهم في تصديقه بعد موته.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩