<div dir="rtl" id="book-container">
تحقق، وإذا تطيرت فامض" (1) انتهى.
(فلا تقبل شهادته على عدوه، إلا في عقد النكاح) لأن العدو متهم في حق عدوه، وفاقا لمالك والشافعي.
(الخامس) من الموانع: (العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها، كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة)، وبالإفراط في الحمية. قال في الإنصاف عن صاحب الترغيب: ومن موانعها العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها، وبالإفراط في الحمية، كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. انتهى.
(السادس) من موانع الشهادة: (أن ترد شهادته) أي الشاهد (لفسقه، ثم يتوب ويعيدها) فلا تقبل لتهمته في أدائه، لكونه يعير بردها، فربما قصد بأدائها أن تقبل، لإزالة العار الذي يلحقه بردها. (أو) يشهد إنسان (لمورثه بجرح قبل برئه) ثم ترد، (ثم يبرأ ويعيدها) أي الشهادة، (أو ترد) شهادته (لدفع ضرر، أو جلب نفع أو عداوة أو ملك، ثم يزول ذلك) المانع، (وتعاد)، فلا تقبل شهادته (في الجميع) لأن ردها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثاني، ولأنها ردت للتهمة، أشبهت المردودة للفسق (2). (بخلاف ما لو شهد وهو كافر، أو) شهد وهو (غير مكلف، أو) شهد حال كونه (أخرس، ثم زال ذلك) المانع بأن أسلم الكافر أو بلغ الصغير أو زال الخرس (وأعادوها) بعد ذلك فإنها تقبل، لأن ردها في الحالات المذكورة لا غضاضة فيها، فلا يقع تهمة، بخلاف المسائل التي قبلها.