تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

يسم كفارة يمين" (1) رواه ابن ماجة والترمذي.

(وكذا إن قال: علي نذر إن فعلت كذا، ثم فعله) في لزوم الكفارة.

النوع (الثاني: نذر لجاج وغضب) وهو تعليقه بشرط يقصد إما لمنع من شيء أو لحمل عليه (كإن كلمتك) فعلي الحج، أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة (أو إن لم أعطك، أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو: العتق أو: صوم سنة، أو: مالي صدقة).

(فيخير) من صدر منه ذلك (بين الفعل أو كفارة يمين) أي بين أن لا يكلمه في صورة المنع، أو يكلمه، ويكفر كفارة يمين، لأنها يمين، فيخير فيها بين الأمرين كيمين بالله تعالى. ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو قوله: لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه.

النوع (الثالث: نذر فعل مباح. ك) قوله: (لله علي أن ألبس ثوبي، أو): لله علي أن (أركب دابتي).

(فيخير أيضا) بين أن يلبس ثوبه، أو يركب دابته، ولا يكفر، وبين أن لا يفعل شيئا من ذلك، ويكفر كفارة يمين.

النوع (الرابع) من أنواع النذر الستة: (نذر) شيء (مكروه،

كطلاق ونحوه) من أكل ثوم وبصل وترك سنة, (فيسن أن يكفر) ليخرج من عهدة النذر (ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى من فعله، فإن فعله فلا كفارة عليه، لأنه وفي بنذره.

النوع (الخامس) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (معصية).

وينعقد على الأصح. وهو من مفردات المذهب.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤٣٩