تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وإن وقع في ماء، ورأسه خارج الماء، فمباح، أو كان من طير الماء، أو كان التردي لا يقتل مثله ذلك الحيوان.

(ومثله) أي مثل ما ذكر في عدم الحل (لو رماه بمحدد فيه سم) إذا احتمل أن السم أعان على قتله. صرح به في الإقناع والمنتهى، وذلك لأنه اجتمع مبيح ومحرم، فغلب المحرم، كسهم مسلم ومجوسي.

(وإن رماه) أي رمى إنسان صيدا (بالهواء، أو على شجرة، أو) على (حائط، فسقط ميتا، حل) لأن الموت إنما كان بإصابة الجارح له، فلا يعتبر ما حصل بعد ذلك، لأن وقوعه إلى الأرض لا بد منه، فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل طير أبدا.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤١٧