تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

واحدا، إلا إن عقرت كلبة من قرب من ولدها. أو خرقت ثوبه، فلا تقتل، بل تنقل.

(وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين).

(فتعليم الكلب والفهد) يكون (بثلاثة أمور):

1 - (بأن يسترسل إذا أرسل).

2 - (وينزجر إذا زجر). قال في المغني: لا في وقت رؤية الصيد، وقال في الوجيز: لا في حال مشاهدته للصيد.

3 - (وإذا أمسك) صيدا (لم يأكل) منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" متفق عليه، ولأن العادة في المعلم ترك الأكل، وأن ينتظر صاحبه ليطعمه، فكان شرطا، كالانزجار إذا زجر، لا تكرر ذلك، فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلما، ولم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه، ولم يحرم ما شرب من دمه.

ويجب غسل ما أصابه فم كلب.

(وتعليم الطير) الذي يصيد بمخلبه، كباز وصقر وعقاب يكون (بأمرين):

1 - (بأن يسترسل إذا أرسل).

2 - (ويرجع إذا دعي) لا بترك الأكل، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل" رواه الخلال. ولأن تعليمه بالأكل، ويتعذر تعليمه بدونه، فلم يقدح في تعليمه، بخلاف ما يصيد بنابه. (ويشترط) لحل ما يصيده ذو الناب أو ذو المخلب (إن يجرح الصيد) إذا قتله، (فلو قتله) أي قتل الجارح الصيد (بصدم أو خنق لم يبح) لأنه قتله بغير جرح، أشبه ما لو قتله بحجر أو

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٤١٥