تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

المنذر: أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم. وذلك لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في المستقبل، وهو حاصل بالحد الواحد، لأن الواجب هنا من جنس واحد، فوجب التداخل، كالكفارات من جنس واحد.

(و) إن اجتمعت حدود لله تعالى (من أجناس) ولم يكن فيها قتل، كمن زنى وهو غير محصن، وشرب الخمر (1)، وسرق (فلا) تتداخل، بل يجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيحد للشرب أولا، ثم يحد للزنا، ثم يقطع للسرقة.

وإن كان فيها قتل استوفي وحده.

وتستوفى حقوق الآدمي كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن [ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف، وجوبا]. (2)

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٥٤