تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(و) الرابع: (أن لا يرهنها) الابن فإن رهنها فلا رجوع لأبيه، لتعلق حق المرتهن.

وكذلك إذا أفلس الابن فلا رجوع للأب، لتعلق حق الغرماء بالعين.

(وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء)، مع حاجة الأب وعدمها، في صغر الولد وكبره، وسخطه ورضاه، وبعلمه وبغيره، دون أم وجد، وغيرهما، (بشروط خمسة).

الأول: (أن لا يضره) بأن يكون فاضلا عن حاجة الولد، فليس له أن يتملك سريته وإن لم تكن أم ولد، ولا آلة حرفة يكتسب بها، ورأس مال تجارة.

(و) الثاني: (أن لا يكون) التملك (في مرض موت أحدهما) أي الأب أو الولد، لأنه بالمرض قد إنعقد السبب القاطع للتملك.

(و) الثالث: (أن لا يعطيه) أي الأب (لولد آخر) فلا يتملك من مال ولده زيد ليعطيه لولده عمرو.

(و) الرابع: (أن يكون التملك بالقبض) لما يتملكه (مع القول) أي قوله تملكته أو نحوه (أو النية) لأن القبض أعم من أن يكون للتملك وغيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض.

(و) الخامس: (أن يكون ما يتملكه) الأب (عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك) دين ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه، ولا أن يتملك (ما في ذمته من دين ولده)، ولا إبراء غريم ولده، (ولا) يملك الأب (أن يبرئ نفسه) من دين ولده.

زاد في الإقناع شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم. قاله الشيخ.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٣