تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

وهي الأصل، ففيما دونها أولى، ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة بالخطأ فكذلك شبه العمد.

(الثاني) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (إمكان الاستيفاء) أي استيفاء القصاص فيما دون النفس (بلا حيف). وذلك (بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إلى حد، كمارن الأنف، وهو ما لان منه) أي من الأنف، دون القصبة، لأن ذلك حد ينتهى إليه، فهو كاليد يجب القصاص فيما انتهى إلى الكوع.

إذا علمت ذلك (فلا قصاص في جائفة) وهي الجرح الواصل إلى باطن الجوف، (ولا في قطع القصبة) أي قصبة الأنف، ولا في كسر عظم غير سن وضرس، (أو) قطع (بعض ساعد، أو) قطع بعض (عضد، أو ساق، أو) بعض (ورك) لأنه لا يمكن استيفاء من ذلك بلا حيف، فإنه ربما يأخذ أكثر من الغاية (1)، أو يسري إلى عضو آخر، أو إلى النفس، فلم يجز (2)، لأن الواجب الأخذ بقدر المتلف، لا أكثر منه. فإذا أفضى الاستيفاء إلى الحيف منع منه لتعذره.

ولو قطع يده من الكوع، ثم تأكلت إلى نصف الذراع، فلا قود له

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٢٥