<div dir="rtl" id="book-container">
السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت جوعا أو عطشا لزمن يموت فيه غالبا، ولا يمكنه الطلب.
السابعة: أن يسقيه سما لا يعلم به.
الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبا.
التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتل عمدا.
(فلو تعمد جماعة قتل) شخص (واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل.)
ولا يجب على الجميع مع العفو عن القصاص أكثر من دية واحدة على الأصح، لأن القتل واحد فلا يلزمهم أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ.
(وإن جرح واحد) من قاتلين (جرحا) واحدا، وكان بحيث لو انفرد لقتل، (و) جرحه (آخر مائة، ف) هما (سواء) في القصاص أو الدية، لأن كل واحد منهما فعل فعلا أزهق به نفس المقتول، فكان على كل واحد القود، كما لو انفرد به. وكذلك في الدية، لأن زهوق نفسه حصل بفعل كل واحد منهما، وزهوق النفس لا يتبعض ليقسم على الفعل، فوجب تساويهما في موجبه.
(ومن قطع) أي أبان سلعة خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه، فمات، (أو بط) أي: شرط (سلعة خطرة) ليخرج ما فيها من القيح أو نحوه (من مكلف بلا إذنه)، فمات، (أو) قطع، أو بط، سلعة خطرة (من غير مكلف، بلا إذن وليه، فمات) في الصور الثلاث، (فعليه القود.)
القسم (الثاني: شبه العمد)، وهو المسمى ب"خطأ العمد" و"عمد الخطإ" (وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، ولم يجرحه بها) أي بهذه الجناية، كمن ضرب غيره بسوط أو عصا أو حجر صغير، أو لكز، أو