تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهة، على ما أختاره الناظم (1). وقال: إنه سأل عنه الشيخ شمس الدين شارح المقنع، فقال: ما هو ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يكره. وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٠٦