تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

(فولد ابنه) لأن ابن الابن يرث ميراث ابن، ولأن وجوده يسقط تعصيب الجد، فقدم عليه.

(فجده) أي جد الميت، لأن له مزية الولادة والأبوة.

(فأخيه ثم الأقرب فالأقرب) فيقدم أب على ابن ابن، وجد على أخ (1). نقله في الإقناع.

(ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من يجب عليه بلا إذن) أي إذن ممن هي عليه (إن. امتنع) من دفعها لمن وجبت له، كزوجة.

(وحيث امتنع منها) أي من النفقة (زوج أو قريب) بأن تطلب منه فيمتنع (وأنفق أجنبي) أي غير من وجبت عليه (بنية الرجوع، رجع)، لأنه قام عنه بواجب كقضاء دينه.

(ولا نفقة مع اختلاف الدين) بقرابة، ولو كان من عمودي النسب (2)، على الأصح، لأنها مواساة على سبيل البر والصلة، فلم يجب مع اختلاف الدين، كغير (3) عمودي النسب، ولأنهما لا يتوارثان، فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة، كما لو كان أحدهما رقيقا، (إلا بالولاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع اختلاف دينهما، لعموم قوله تبارك وتعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٣٠١