<div dir="rtl" id="book-container">
بإسكانها فيه، أو السلطان، أو أجنبي. وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه (ما لم يتعذر) بأن تدعو ضرورة إلى خروجها منه.
(وتنقضي العدة) أي عدة المتوفى عنها زوجها (بمضي الزمان) الذي تنقضي به العدة (حيث) في أي مكان (كانت)، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨