تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

بها في كفارة القتل المنصوص على الإيمان فيها، فيتعدى ذلك إلى كل عتق في كفارة، فيختص بالمؤمنة، لاختصاصه بهذه الحكمة. (سالمة من العيوب المضرة في العمل) ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه. ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا، كعمى وشلل يد أو رجل، أو قطع إحداهما، أو سبابة أو وسطى أو إبهام من يد أو رجل أو خنصر وبنصر من يد، ويجزئ مدبر وصغير وولد زنا وأعرج عرجا يسيرا ومجبوب وخصي وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور ومرهون ومؤجر.

(ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم) ولو فهمت إشارته، ومن جنونه مطبق. (ولا) يجزئ عتق (الجنين) ولا الزمن ولا المقعد.

(فإن لم يجد) الرقبة، بأن عجز عنها العجز الشرعي، (ف) يلزمه (صيام شهرين متتابعين) حرا كان أو قنا.

(ويلزمه تبييت النية من الليل) لصومه، لكونه واجبا.

ويلزمه تعيين النية جهة الكفارة (1).

وينقطع التتابع بوطء مظاهر منها، ولو ناسيا أو مع عذر كمرض وسفر يبيح الفطر، أو ليلا، لا غيرها في الثلاثة (2).

وينقطع بصوم غير رمضان، وبفطر بلا عذر.

(فإن لم يستطع الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه) قال في المنتهى: ولو رجي برؤه (3): (أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره).

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ٢٦٢