<div dir="rtl" id="book-container">
عسيلته ويذوق عسيلتك (1) " وإنما يكون ذلك مع الانتشار، فيكتفى بذلك. (ولو) كان الزوج (مجنونا) أو مقطوع الخصيتين دون الذكر، (أو نائما أو مغمى عليه (2) وأدخلت ذكره في فرجها) مع انتشاره، لأنه وطء من زوج وجد فيه حقيقة الوطء فأحلها كما لو وطئها حال إفاقته ووجود خصيتيه. (أو) كان الواطئ (لم يبلغ عشرا أو) كان (لم ينزل) (3) أو ظنها أجنبية.
(ويكفي) في هذا الوطء (تغييب الحشفة) كلها، (أو) تغييب (قدرها) أي قدر الحشفة (من مجبوب) أي مقطوع الحشفة، لحصول ذوق العسيلة بذلك.
ويكفي أيضا وطء محرم لمرض، وضيق وقت صلاة، وفي مسجد، وفي حال منعها نفسها لقبض مهر حال، وقصد إضرارها بالوطء لعبالة ذكره وضيق فرجها.
(ويحصل التحليل بذلك) أي بوطئها (ما لم يكن وطئها في حال الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صوم الفرض) أو في الدبر، أو في نكاح باطل، أو فاسد، أو بشبهة، أو بملك يمين.
وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها.