تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

كل واحد منها على أنواع مختلفة بالكبر والصغر، والجودة والرداءة، واسم الدابة يقع على كل ما يدب، وهو مختلف الأجناس. وحمل البطن قد لا يولد حيا، والشجرة قد لا تثمر، والعبد قد لا يحصل، لأنه لا يعلم أين هو، والخدمة لم يعين جنسها، فقد تكلفه ما لا يحسنه، ومتاع البيت لم يعلم ما هو. (ولا يضر جهل يسير). بمعرفة الصداق، (فلو أصدقها عبدا من عبيده، أو دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه) أو خاتما من خواتمه، ونحوه (صح. ولها أحدهم بقرعة) في المنصوص، فإنه روي عن أحمد رحمه الله تعالى في رواية مهنا، فيمن تزوج على عبد من عبيده: جائز فإن كانوا عشرة عبيد تعطى من وسطهم، فإن تشاحا أقرع بينهم. قلت: وتستقيم القرعة في هذا؟ قال: نعم. انتهى.

ويشترط للصحة فيما إذا أصدقها دابة من دوابه تعيين النوع، كفرس من خيله، أو جمل من جماله، أو حمار من حميره، أو بغلا من بغاله، أو بقرة من بقره، ونحو ذلك.

(وإن أصدقها عتق قنه صح) قال في الإنصاف: لو أصدقها عتق أمته صح، بلا نزاع. انتهى، (لا طلاق زوجته) أي جعل طلاق من في عصمته إلى التي يريد أن يتزوجها صداقا لم يصح ذلك (1). (وإن أصدقها خمرا أو خزيرا، أو مالا مغصوبا يعلمانه) أي يعلم الزوج والزوجة أنه غصب، صح النكاح، و (لم يصح المسمى) ويجب عليه أن يدفع لها مهر المثل.

(وإن لم يعلماه) أي لم يعلم الزوج والزوجة كونه غصبا (صح) النكاح (ولها قيمته يوم العقد)، لأن العقد وقع إلى التسمية، فكان لها

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٨٨