تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ويقبل قول ولي، ولو محرما، في عدم علمه به.

فلو وجد [الغرور] من زوجة وولي فالضمان على الولي وحده.

(وإن حصلت الفرقة من غير فسخ، بموت) من أحدهما (أو طلاق، فلا رجوع) به على غار ولا غيره. قال في المنتهى وشرحه: وإن طلق المعيبة قبل دخول بها، وقبل علم بالعيب، ثم علم به بعد طلاقها، فعليه نصف الصداق، ولا يرجع به على أحد، لأنه قد رضي بالتزامه بطلاقه، فلم يكن له أن يرجع على أحد، أو مات أحدهما أي أحد الزوجين مع عيبهما، أو عيب أحدهما، قبل العلم به، أي بالعيب، استقر الصداق بالموت. وأما الرجوع فلا رجوع.

(وليس لولي صغير) أو صغيرة (أو مجنون) أو مجنونة (أو) سيد (رقيق، تزويجه بمعيب) عيبا يرد به في النكاح، لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة. ولا حظ لهم في هذا العقد. ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها.

(فلو فعل) أي زوجها بمعيب (لم يصح) النكاح (إن علم) أنه معيب، لأنها تملك الفسخ إذا علمت بعد العقد، فامتناع صحته أولى.

(وإلا) أي وإن لم يعلم الولي أنه معيب (صح) العقد (ولزمه الفسخ إذا علم). قال في الإقناع: ويجب عليه الفسخ إذا علم. قاله في المغني والشرح وشرح ابن المنجا والزركشي في شرح الوجيز، وغيرهم خلافا لما في التنقيح انتهى. قال: وله الفسخ، واللام للإباحة. وتبعه في المنتهى.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٨٠