تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

شرط مستقبل (1) غير، زوجت، وقبلت إن شاء الله (ك) قوله: (زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو: إن رضيت أمها، أو: إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها) فهذا كله باطل من أصله، لأنة عقد معاوضة، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل، كالبيع، ولأن ذلك وقف للنكاح على شرط، وهو لا يجوز.

ويصح تعليق النكاح على ماض وحاضر، كإن كانت بنتي وكنت وليها أو انقضت عدتها. والزوج والزوجة يعلمان أنها بنته وأنه وليها وأن عدتها انقضت، أو: زوجتكها إن شئت، فقال: شئت، وقبلت، ونحوه.

النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة (2): وهو ما يصح معه النكاح و (لا يبطله، كأن يشرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة) لها، (أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، أو) أن يقسم لها (أقل) من ضرتها، أو أن يشترطا عدم الوطء، أو أن يشترط أحدهما عدم الوطء (3)، أو نحو ذلك، (أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق) أو [شرط] خيارا في عقد، أو خيارا في مهر (4)، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت عليه أن يسافر بها، ولو إلى بلد معين، أو أن تستدعيه للجماع عند إرادتها أو أن لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه (فيصح النكاح، دون الشرط.)

ومن طلق بشرط خيار وقع طلاقه.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ٢ · ص ١٧٢