<div dir="rtl" id="book-container">
شيء من أمره (إلى شرط الواقف) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا (1)، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن الزبير وقف على ولده، وجعل للمردودة من بنأته أن تسكن، غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه (2). ولأن الوقف متلقى من جهته، فاتبع شرطه. ونصه كنص الشارع.
(فإن جهل) شرط الواقف كما لو قامت بينة بالوقف دون شرطه (عمل بالعادة الجارية) المستمرة إن كانت.
(فإن لم تكن) عادة جارية (فبالعرف) المستمر في الوقف، في مقادير الصرف، كفقهاء المدارس لأن الغالب وقوع الشرط على وقفه.
(فإن لم يكن) عرف (فالتساوي بين المستحقين،) لأن التشريك ثابت، والتفضيل لم يثبت.
فإن لم تعرف أرباب الوقف جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. ذكره في التلخيص.
(ويرجع إلى شرطه) أي الواقف (في الترتيب بين البطون) كجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر كأن يقف على أولاده ثم أولادهم، (أو الاشتراك) كأن يقف على أولاده وأولادهم.
(و) يرجع إلى شرطه (في إيجار الوقف وعدمه،) أي عدم الإيجار، (وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد) في الإجارة (على ما قدر) الواقف، فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة عليها، لكن عند الضرورة يزاد بحسبها.