<div dir="rtl" id="book-container">
(وأجبر) سيدها (على نفقتها إن عدم كسبها) أما وجوب نفقتها عليه إن لم يكن لها كسب، لأنه (1) مالك لها، ونفقة المملوك على مالكه. فإن كان لها كسب فنفقتها فيه، لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والإنفاق عليها.
ومتى فضل من كسبها شيء عن نفقتها كان لسيدها. ذكره القاضي، وتبعه جماعة.
(فإن أسلم حلت له) أي حل له ما يحل للمسلم من أم ولده، لأن المانع من ذلك بقاؤه على الكفر، وقد زال.
(وإن مات) حال كونه (كافرا عتقت) لأنها أم ولده، وشأن أم الولد العتق بموت سيدها.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥