<div dir="rtl" id="book-container">
الولد، وذلك لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. فكذلك في سبب الحرية.
(لكن لا يعتق) ولدها (بإعتاقها) يعني أن السيد إذا أعتق أم ولده، وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها، لم يعتق بإعتاقها، لأنها عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه، ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها. كما لو أعتق ولدها، فإنها لا تعتق بعتقه، ويبقى عتقها موقوفا على موت سيدها، (أو موتها قبل السيد،) يعني أنه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها، كما لو عتقت قبله، ولا تبطل تبعية ولدها لها في الحكم (بل) يعتق (بموته) أي يبقى عتقه موقوفا على موت سيدها.
(وإن مات سيدها وهي حامل) منه (فنفقتها مدة الحمل من ماله) أي مال حملها على الأصح، لأن الحمل له نصيب من الميراث، فتجب نفقته في نصيبه.
ومحل ذلك (إن كان) له مال.
(وإلا) أي وإن لم يخلف السيد شيئا يرث منه الحمل (ف) نفقة الحمل (على وارثه.)
ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها.
(وكلما جنت أم الولد) على غير سيدها (لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش) أي أرش الجناية (أو) بالأقل (1) من (قيمتها يوم الفداء) على الأصح، لأنه الوقت الذي تعلق الأرش برقبتها فيه. فلو كانت يوم الفداء مريضة أو مزوجة أو نحو ذلك أخذت قيمتها معيبة بذلك العيب. قال في