تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

فرضا ولا نفلا لم يصل إلا نفلا. فأعلى (1) ما يباح بالتيمم فرض عين، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث.

قال في الشرح: وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشترطة لها، بالإجماع.

قال: وإن نوى فرض الطواف استباح نفله، ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا. انتهى.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٩٦