<div dir="rtl" id="book-container">
فرضا ولا نفلا لم يصل إلا نفلا. فأعلى (1) ما يباح بالتيمم فرض عين، فنذر صلاة، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة، فلبث.
قال في الشرح: وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن، ومس المصحف، والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشترطة لها، بالإجماع.
قال: وإن نوى فرض الطواف استباح نفله، ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل، كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا. انتهى.
نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٩٦