تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

غسل الصحيح. قاله في شرح المنتهى لمؤلفه.

وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى. قاله في شرح الإقناع. قلت: ولا يزيد على ما يجزئ على ما يأتي.

وظاهره: ولا إعادة. وفي الرعاية: ثم يعيد الصلاة إن وجد ما يكفيه من ماء أو تراب، انتهى.

(وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت) عن طهارته به، (أو) لم يضق الوقت عن الطهارة به، ولكن (علم أن النوبة) أي نوبة استقائه منه (لا تصل إليه إلا بعد خروجه) أي بعد خروج الوقت، أو علمه المسافر العادم للماء قريبا عرفا، أو دله عليه ثقة قريبا عرفا، وخاف بطلبه فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة، أو فوت غرضه المباح (عدل إلى التيمم) لأنه غير قادر على استعماله في الوقت، أشبه العادم له.

(وغيره) أي غير المسافر فيما ذكر (لا) يعدل إلى التيمم (ولو فاته الوقت) كمن خاف فوت جنازة، وعيد إذا توضأ، فلا يجوز له التيمم.

(ومن في الوقت) أي وقت الصلاة الحاضرة (أراق الماء، أو مر به وأمكنه الوضوء منه، ويعلم أنه لا يجد غيره) ولم يتوضأ منه، أو باعه، أو وهبه، وقد دخل الوقت، ولم يترك منه ما يتطهر به (حرم) عليه ذلك، ولم يصح البيع ولا الهبة، لتعلق حق الله تعالى به، كالأضحية المعينة.

(ثم إن) لم يجد غيره، و (تيمم وصلى لم يعد) لأنها صلاة بتيمم صحيح، لعدم القدرة على الماء حينئذ، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت.

(وإن وجد محدث ببدنه أو ثوبه نجاسة) لا يعفى عنها (ماء) مفعول وجد (لا يكفي) للحديث والنجاسة (وجب غسل ثوبه) أولا، لأنه

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٨٧