<div dir="rtl" id="book-container">
بموت، واستعماله بعده في يابس لا في مائع.
(والشعر والصوف والوبر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة) فإنه لا ينجس بالموت، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾ والآية في سياق الامتنان. فالظاهر شمولها الحالتين: الحياة والموت. والريش مقيس على الثلاثة. (ولو كانت غير مأكولة، كالهر والفأر).
(وسن تغطية الآنية) ولو بعرض عود. ويتوجه أن العود عند عدم ما يخمر به، لرواية مسلم "فإن لم يجد إلا أن يعرض على إنائه عودا ... " (1) (وإيكاء) أي: ربط (الأسقية) والسقاء جلد السخلة إذا أجذع يكون للماء [واللبن]، (2) وظاهره، كالمنتهى، أن التغطية والإيكاء سنة سواء كان الوقت ليلا أو نهارا. وقال في الإقناع: إذا أمسى.