تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

و): الثالث: (السعي) بين الصفا والمروة.

(وواجبها) أي العمرة (شيئان): الأول: (الإحرام بها من الحل.

و) الثاني: (الحلق أو التقصير) فمن أتى بواحد منهما فقد أتى بالواجب. (والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة؛ وطواف القدوم) للمفرد والقارن وهو تحية الكعبة؛ (والرمل في الثلاثة الأشواط (1) الأول منه) أي من طواف القدوم لغير راكب، وحامل معذور، ونساء، ومحرم من مكة أو من قربها فلا يسن؛ (والاضطباع فيه) أي في طواف القدوم، فيجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر؛ (وتجرد الرجل من المخيط عند) إرادة (الإحرام).

(و) يسن لمريد الإحرام (لبس إزار أو رداء أبيضين) لحديث "خير ثيابكم البياض" (2) (نظيفين) جديدين أو غسيلين، فالرداء على كتفيه، والإزار في وسطه.

ويجوز في ثوب واحد.

(و) تسن (التلبية.) وابتداؤها (من حين الإحرام.) ويسن ذكر نسكه فيها، والإكثار منها (إلى أول الرمي) أي رمي جمرة العقبة.

(فمن ترك ركنا) من الأركان المتقدمة، أو ترك النية لركن كطواف وسعي (لم يتم حجه إلا به) (3) لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٣٠٦