<div dir="rtl" id="book-container">
المؤلف (هو السيد المطاع في عشيرته، ممن يرجى إسلامه، أو يخشى شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو) إسلام نظيره، أو من أجل (جبايتها) أي جباية الزكاة (ممن لا يعطيها،) وهم قوم إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها إلا بالتخويف، أو من أجل دفع عن المسلمين.
(الخامس: المكاتب) ولو قبل حلول نجم، ويجزئ أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه برحم، ولا تعليق، فيعتقها، وأن يفدي بها أسيرا مسلما، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها.
(السادس: الغارم) من المسلمين (وهو) ضربان: الأول: (من تدين للإصلاح بين الناس) أو تحمل إتلافا أو نهبا عن غيره، ولم يدفع من ماله ما تحمله. والضرب الثاني من صنف الغارم، ما أشار إليه بقوله: (أو تدين لنفسه) أي لإصلاح نفسه في أمر مباح، أو محرم وتاب منه، (وأعسر). قال في الفروع: ومن غرم في معصية لم يدفع إليه شيء، فإن تاب دفع إليه في الأصح.
(السابع: المغازي في سبيل الله) لقوله تعالى: ﴿وفي سبيل الله﴾ (بلا ديوان،) أو لا يكفيه.
(الثامن: ابن السبيل) لقوله تعالى: ﴿وابن السبيل﴾ (وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده) في سفر مباح، أو محرم وتاب منه، لا مكروه ونزهة.
(فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة) فيعطى الفقير والمسكين من الزكاة تمام كفاييهما مع عائلتهما سنة.
ويعطى المؤلف منها ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب ما يقضي به دينه، ولو مع قوته وقدرته على التكسب.