تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<div dir="rtl" id="book-container">

ما في مسجد دمشق، مما موه به من الذهب. فقيل له: إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه.

(ويباح للذكر الخاتم من الفضة، ولو زاد على مثقال).

(وجعله بخنصر يسار أفضل) من لبسه بخنصر يمنى. وإنما كان في الخنصر لكونها طرفا، فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد. ويجعل فصه مما يلي كفه. وكره لبسه بسبابة ووسطى.

(وتباح قبيعة السيف) وهو ما يجعل على طرف القبضة. وقوله: (فقط) لم أرها لغيره. (ولو) كانت القبيعة. (من ذهب).

(و) يباح له أيضا (حلية المنطقة) وهي ما شددت به وسطك (و) يباح له أيضا (الجوشن) وهو الدرع (والخوذة) وهي البيضة (لا) حلية (الركاب، واللجام، والدواة،) والسرج، والمرآة، والمشط، والمكحلة والمبخرة، فتحرم.

(ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه) كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وقلادة وتاج وخاتم وما أشبه ذلك، قل أو كثر (ولو زاد على ألف مثقال).

(وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد) والزمرد والبلخش. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب.

(وكره تختمهما) أي الرجل والمرأة (بالحديد، والرصاص، والنحاس) وأما الدملوج الحديد فجوزه أبو الخطاب وخالفه ابن الزاغوني.

(ويستحب) تختمه (بالعقيق) ذكره في التلخيص، ومشى عليه في المنتهى والمستوعب وابن تميم، وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق.

نيل المآرب بشرح دليل الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل المآرب بشرح دليل الطالبج ١ · ص ٢٥٢