تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما حدثني به، يونس قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: ﴿أو الحوايا﴾ [الأنعام: 146] قال: " الحوايا: المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تدعى المرابض "

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما حملت ظهورهما، أو ما حملت حواياهما، فإنا أحللنا ذلك لهم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. فرد قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] على قوله:

﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾ [الأنعام: 146] ف (ما) التي في قوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] في موضع نصب عطفا على (ما) التي في قوله: ﴿إلا ما حملت ظهورهما﴾ [الأنعام: 146] وعنى بقوله: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] : شحم الألية والجنب وما أشبه ذلك

كما حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] قال: «شحم الألية بالعصعص، فهو حلال، وكل شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال»

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن PageEndV09P647 السدي: ﴿أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: 146] «مما كان من شحم على عظم»

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٩ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٩ · ص ٦٤٦