تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لائحة الإصلاح لولاية بيروت

(وهي اللائحة التي صدقت عليها وقررت السعي في إنفاذها)

... (الجمعية العمومية الإصلاحية في بيروت)

المؤلفة من ستة وثمانين عضوا منتخبين انتخابا قانونيا من قبل المجالس

الملية والرؤساء الروحيين لجميع الطوائف في بيروت ليمثلوا طوائفهم وينوبوا

عنها في تقرير الإصلاح اللازم لولايتهم.

وقد تم التصديق لهذه اللائحة وتفويض إنفاذها إلى لجنة الجمعية العمومية

في الجلسة العامة الثالثة المنعقدة في دار المجلس البلدي في يوم الجمعة الواقع

في 23 صفر سنة 1331 و31 كانون الثاني سنة 1913.

***

مادة أساسية

الحكومة العثمانية حكومة دستورية نيابية

(الإدارة)

المادة الأولى: تقسم إدارة الولاية إلى قسمين: القسم الأول هو المشتمل

على الأعمال المتعلقة بكيان السلطنة وشئونها الأساسية، وهي المسائل

الخارجية والعسكرية والجمارك والبوسته والتلغراف وسن القوانين ووضع

المكوس.

والقسم الثاني: هو المشتمل على الأعمال المحلية المتعلقة بشئون الولاية

الداخلية الخاصة، فكل ما يتعلق بالقسم الأول منوط تقريره وإجراؤه بالحكومة

المركزية، وكل ما يتعلق بالقسم الثاني منوط تقريره بمجلس الولاية العمومي.

***

الوالي - حقوقه ووظائفه

المادة الثانية: للوالي صفتان قانونيتان: الأولى تمثيل الحكومة المركزية،

وبهذه الصفة يتولى إجراء جميع الأعمال المتعلقة بالقسم الأول طبقا لقرارات

الحكومة المركزية.

والثانية تمثيل حكومة الولاية التي يرأسها، وبهذه الصفة يتولى تنفيذ

جميع الأعمال المتعلقة بالقسم الثاني طبقا لقرارات المجلس العمومي.

أما حقوق الوالي ووظائفه فهي:

أولا - تنفيذ قرارات المجلس العمومي.

ثانيا - الاعتراض على قرارات المجلس العمومي على الشروط الآتي بيانها

في باب الوالي والمجلس العمومي.

ثالثا - الاطلاع على لوائح المشاريع التي تعدها لجنة المجلس العمومي

لإبداء ملحوظاته عليها قبل تقديمها إلى المجلس.

رابعا - تعيين المتصرفين والقائمقامين والمديرين بعد عرض أسمائهم

على الحكومة المركزية وفقا لنظام يضعه المجلس العمومي.

خامسا: تعيين الطلاب الممتحنين الذين تعرض عليه لجنة الامتحان

أسماءهم لأجل التوظيف.

سادسا: دعوة المجلس العمومي في الميعاد المعين لاجتماعه، ويمكنه

دعوته لاجتماع فوق العادة بمصادقة لجنة المجلس أو مجلس المستشارين.

* * *

المجلس العمومي - حقوقه ووظائفه

المادة الثالثة: يؤلف في الولاية مجلس عمومي من ثلاثين عضوا ينتخب

نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من غير المسلمين لمدة أربع سنوات، وهم

ينتخبون منهم رئيسا لهم بالاقتراع السري، أما سائر الانتخابات العمومية فتبنى

على قاعدة التمثيل النسبي العددي في دوائر الانتخابات.

أما حقوق المجلس العمومي ووظائفه فهي:

أولا: تقرير جميع أعمال الولاية الداخلية والمذاكرة في ما يعرض عليه

من قبل الوالي أو لجنة المجلس أو عشرة من أعضائه.

ثانيا: وضع الأنظمة الداخلية، بشرط أن لا تمس شئون السلطنة الأساسية.

ثالثا: عقد القروض التي لا تتجاوز قيمتها نصف الواردات المختصة بالولاية.

أما القروض التي تتجاوز هذا المبلغ فيلزم لها مصادقة الحكومة المركزية.

رابعا: إعطاء رخص لتأليف شركات مساهمة (آنونيم) عثمانية

للمشاريع العمومية النافعة للتجارة والصناعة والزراعة وسائر الشئون

العمرانية داخل الولاية على شرط أن لا تتضمن امتيازا، أما المشاريع التي

تتضمن امتيازا فيجب مصادقة الحكومة المركزية عليها. وتخول هذه

الشركات الشخصية المعنوية بمعنى أن يكون لها حق التملك.

خامسا: تقرير الضمائم الكسورية على المكوس المقررة.

سادسا: تقرير رواتب موظفي ومستشاري الدوائر التي هي بإدارة حكومة

الولاية.

سابعا: حق استيضاح الوالي وطلب عزله.

لا يتدخل المجلس العمومي في الشئون السياسية العامة مطلقا.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا) · الجزء ١٦ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا)ج ١٦ · ص ١٣٠