تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جكي كبير دوائر مركزية دة مستشار وبا معان صفتيلر عيني عدد دة عرب ذوات

بولنديريله جق ومأمورين انجنلرينه شواري دولت دائرة مشيخت وسائر دوائر

مركزية مجالسنده أيكيشر أوجر أعضا بولند يرلمسي وهر نظارتده مختلف درجة

لرده لا أقل دررت بش مأمورينك بولنديرلمدسي أساس قبول أولنه جقدر.

مادة 8: حال حاضر ده لا أقل بش عرب والي وأوان متصرف بولندريله

جق وديكر رفقا سنه نسبتله وجه قانونيسى أوزره ترقي ايتدبر لمامش مأمورين

ملكيه وعدليه وعلميه مغدوريتلري رفع وإزالة أولنه جقدر. وفيما بعد مأمورينك

نصب وترفيع وتأديب وعزللري برقانون مخصوصله تعيين أولنه جقدر.

مادة 9: هرولايتدن لا أقل ايكي عرب ذات أعيان أعضالته تعيين أوله

ولايت قيدي قالقه جقدر.

مادة 10: هر ولايت شعبات اداره دن لزومي أولا نلرينه أجنبي متخصص

مفتشلر تعيين أولنه جق واومفتشلرك وظيفة وصلاحيتلري كنديلر ندن مطلوب

ومنتظر أولان فوائد انضباطيه وإصلاحية يي متكفل بر نظام مخصوصله تعيين

أولنه جقدر.

مادة 11: أداره سي ولايته ترك أولنان دوائرك بودحه سي حال حاضره ده

أولان آجيقلرين جق مقدار وارداتك ولايت بورجه سنة ضم وعلاوه سيله ومسقفات

وبكوسنك بوزده الليسي أمور معارفه صرف أولنمق أو زره ترك وتخصيص أوله

جقدر ... ... ... ... ... عبد الكريم الخليل ... طلعت

وهذه ترجمة ما صدق عليه المؤتمر، وهي التي نشرها رفيق بك العظم

رئيس الحزب في الجرائد.

* * *

صور الاتفاق

1- التعليم في جميع البلاد العربية يكون باللسان العربي في القسم الابتدائي

والإعدادي ويكون بلسان الأكثرية في القسم العالي في الأصل التركي: ولكن

تحصيل اللسان العثماني في المكاتب الإعدادية إجباري.

2- يشترط أن يكون جميع رؤساء المأمورين ما عدا الولاة عارفين اللغة

العربية، أما ما عداهم من المأمورين فيعينون في الولاية، وإنما يعين في العاصمة

القضاة ورؤساء العدلية الحقانية الذين ينصبون بإرادة سنية.

3- الأوقاف الموقوفة للجهات الخيرية المحلية تترك إدارتها لمجالس

الجماعات المحلية.

4- تترك الأمور النافعة (الأشغال) للإدارة المحلية.

5- العسكر يخدمون في البلاد القريبة منهم. في الأصل التركي: في مناطق

المعسكرات القريبة منهم، ولكن العسكر الذي يلزم إرساله إلى اليمن والحجاز أو

عسير يرسل ضمن نسبة عادلة من جميع المملكة العثمانية.

6- مقررات المجالس العمومية تكون نافذة على كل حال (في الأصل التركي

زيادة: فيما هو من صلاحيتها القانونية) .

7- يقبل مبدئيا أن يكون في هيئة الوزارة ثلاثة على الأقل من أولاد العرب،

ومثل ذلك يؤخذ منهم عدد بصفة مستشار أو معاون في النظارات، ويؤخذ اثنان أو

ثلاثة في كل مجلس من مجالس شورى الدولة ومحكمة التمييز ودائرة المشيخة

وجميع الدوائر ويؤخذ أربعة أو خمسة على الأقل في مراكز أخرى مختلفة في كل

نظارة.

8- يعين خمسة ولاة على الأقل من أبناء العرب وعشرة متصرفين وتزال

مغدورية الذين لم يترقوا أسوة بأمثالهم من مأموري الملكية والعدلية والعلمية.

9- يعين في مجلس الأعيان عدد من أولاد العرب، بنسبة اثنين من كل ولاية.

10- يستخدم مفتشون اختصاصيون من الأجانب في الدوائر المقتضية في كل

ولاية وتعين وظائفهم وصلاحيتهم بنظام مخصوص.

11- يعطى مقدار لسد عجز (ميزانية) الدوائر التي تترك إدارتها للولايات

فيضاف هذا المقدار إلى ميزانية الولاية ويعطى غير ذلك نصف رسوم العقارات

على أن يصرف للمعارف.

12- يقبل مبدئيا أن تكون المعاملات الرسمية في البلاد العربية باللسان

العربي وينظر في أمر تنفيذه بالتدريج.

13- توسع سلطة المجالس العمومية ويكون نصف المجلس العمومي في

بيروت من المسلمين ونصفه من غير المسلمين.

-----------------

<span class="footnote">

</span></span>

الكاتب: محمد رشيد رضا

-----------------

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا) · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا)ج ١٦ · ص ٢٩٤