تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قال عطاء: " العمد: السلاح، أو قال: الحديد قال: وقال سعيد بن المسيب: هو السلاح

حدثنا أبو كريب، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «العمد ما كان بحديدة، وما كان بدون حديدة فهو شبه العمد , لا قود فيه»

حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: " العمد ما كان بحديدة، وشبه العمد: ما كان بخشبة، وشبه العمد لا يكون إلا في النفس "

حدثني أحمد بن حماد الدولابي، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، PageEndV07P338 قال: «من قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصي فهو خطأ ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه»

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، ومغيرة، عن الحارث، وأصحابه في: " الرجل يضرب الرجل فيكون مريضا حتى يموت قال: أسأل الشهود أنه ضربه، فلم يزل مريضا من ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قود، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد " وقال آخرون: كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد , إذا كان الذي ضرب به الأغلب منه أنه يقتل

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٧ · ص ٣٣٨