تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا هشام، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: " لغو اليمين: أن يصل، الرجل كلامه بالحلف، والله ليأكلن، والله ليشربن، ونحو هذا؛ لا يتعمد به اليمين ولا يريد به حلفا، ليس عليه كفارة "

حدثنا ابن وكيع قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: " لغو اليمين: ما يصل به كلامه: والله لتأكلن، والله لتشربن "

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد: " ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ [البقرة: 225] قال: هما الرجلان يتساومان بالشيء، فيقول PageEndV04P031 أحدهما: والله لا أشتريه منك بكذا، ويقول الآخر: والله لا أبيعك بكذا وكذا "

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه أن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: «أيمان اللغو ما كان في الهزل، والمراء، والخصومة، والحديث الذي لا يعتمد عليه القلب» وعلة من قال هذا القول من الأثر

ما حدثنا به محمد بن موسى الحرسي قال: ثنا عبيد الله بن ميمون المرادي، قال: ثنا عوف الأعرابي، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون يعني يرمون ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه، فرمى رجل من القوم، فقال: أصبت والله وأخطأت فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم: حنث الرجل يا رسول الله، قال: «كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها، ولا عقوبة» وقال آخرون: اللغو من الأيمان: ما كان من يمين بمعنى الدعاء من الحالف على نفسه إن لم يفعل كذا وكذا، أو بمعنى الشرك، والكفر

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ٣١