تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسائكم في وقت حيضهن، ولا تقربوهن حتى يغتسلن فيتطهرن من حيضهن بعد انقطاعه

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ [البقرة: 222] فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن. فإن قال قائل: أففرض جماعهن حينئذ؟ قيل: لا. فإن قال: فما معنى قوله إذا: ﴿فأتوهن﴾ [البقرة: 222] قيل: ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماعهن وإطلاق

لما كان حظر في حال الحيض، وذلك كقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] ، وقوله ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: 10] وما أشبه ذلك. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] فقال بعضهم: معنى ذلك، فإذا اغتسلن

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٣ · ص ٧٣٣