تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكما حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن جويبر، عن الضحاك، في قوله: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: 233] قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا، فتراضيا على أن ترضع حولين كاملين، فعلى الوالد رزق المرضع، والكسوة بالمعروف على قدر الميسرة، لا تكلف نفسا إلا وسعها "

حدثني علي بن سهل الرملي، قال: ثنا زيد، وحدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، قوله: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: 233] والتمام: الحولان ﴿وعلى المولود له﴾ [البقرة: 233] على الأب طعامها، وكسوتها بالمعروف "

حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: " ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: 233] قال: على الأب "

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾ [البقرة: 233] يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحمل نفس من الأمور إلا ما لا يضيق عليها ولا يتعذر عليها وجوده إذا أرادت، وإنما عنى الله تعالى ذكره بذلك: لا يوجب الله على الرجال من نفقة من أرضع أولادهم من نسائهم البائنات منهم

إلا ما أطاقوه ووجدوا إليه السبيل، كما قال تعالى ذكره: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ [الطلاق: 7]

كما حدثنا ابن حميد، قال ثنا مهران، وحدثني علي، قال: ثنا زيد، جميعا، عن سفيان: " ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾ [البقرة: 233] إلا ما أطاقت "

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ٢١٢