قال ابن جريج، وأخبرني عبد الله بن كثير، عن مجاهد، مثل ذلك في الرضاعة، قال: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: وعلى الوارث أيضا كفله ورضاعه إن لم يكن له مال، وأن لا يضار أمه "
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني الحجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: نفقته حتى يفطم إن PageEndV04P231 كان أبوه لم يترك له مالا "
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: وعلى وارث الولد ما كان على الولد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له "
حدثني عبد الله بن محمد الحنفي، قال: ثنا عبد الله بن عثمان، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: على وارث الصبي مثل ما على أبيه، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال، فإن على الوارث أجر الرضاع "
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: " ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة: 233] قال: إذا مات وليس له مال كان على الوارث رضاع الصبي " وقال آخرون: بل تأويل ذلك: وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار