تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: 233] فجعل الله سبحانه الرضاع حولين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما﴾ [البقرة: 233] إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده "

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن جريج، PageEndV04P203 قال: قلت لعطاء: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: 233] قال: إن أرادت أمه أن تقصر عن حولين كان عليها حقا أن تبلغه لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء "

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، وحدثني علي بن سهل، قال: ثنا زيد بن أبي الزرقاء، جميعا، عن الثوري، في قوله: " ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ [البقرة: 233] والتمام: الحولان، قال: فإذا أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض المرأة فليس له ذلك، وإذا قالت المرأة أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا فليس لها أن تفطمه حتى يرضى الأب حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور﴾ [البقرة: 233] " وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ [البقرة: 233] على أن لا رضاع بعد الحولين، فإن الرضاع إنما هو كان في الحولين

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ٢٠٣