تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 230] يقول: إذا تزوجت بعد الأول، فدخل الآخر بها، فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلق الآخر أو مات عنها، فقد حلت له "

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا هشام، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، قال: " إذا طلق واحدة، أو ثنتين، فله الرجعة ما لم تنقض العدة. قال: والثالثة قوله: ﴿فإن طلقها﴾ [البقرة: 230] يعني الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها، فإن طلقها هذا الأخير بعد ما يدخل بها، ﴿فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ [البقرة: 230] يعني الأول ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 230] " وأما قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 230] فإن معناه: إن رجوا مطمعا أن يقيما حدود الله. وإقامتهما حدود الله العمل بها، وحدود الله: ما أمرهما به،

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٤ · ص ١٧٥