وغيره قالها قال: وقال مجاهد: «الرجل أملك بامرأته في تطليقتين من غيره، فإذا تكلم الثالثة فليست منه بسبيل، وتعتد لغيره»
حدثني أبو السائب، قال: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قوله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان؛ هي الثالثة»
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، قال: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم PageEndV04P131 فقال يا رسول الله، الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: «إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان»
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن إسماعيل، عن أبي رزين، قال: " قال رجل: يا رسول الله، يقول الله: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف﴾ [البقرة: 229] فأين الثالثة؟ قال: «التسريح بإحسان»
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن مجاهد: " ﴿أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: 229] قال: في الثالثة "
حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، قال: " كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] قال: الثالثة: ﴿إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ " وقال آخرون منهم: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف أو تسريح بإحسان، بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيصرن أملك لأنفسهن. وأنكروا قول الأولين الذين قالوا: إنه دليل على التطليقة الثالثة