(10) هذا الأصل الإسلامي هو ضد الأصل السادس للنصرانية (راجع ص 418) .
(11) المنار: يقول بعض النصارى: إذا كان الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية ليعلم البشر التآلف والتعاطف مع التباين في العقيدة والتخالف فلماذا لم يسمح للكتابي أن يتزوج بالمسلمة لهذا الغرض؟ والجواب أن الرجال قوامون على النساء؛ لأنهم أقوى منهن فليس من العدل ولا من الرحمة أن يسمح لقوي يفرق دينه بينه وبين زوجته الضعيفة ويأمره ببغضها وببغض أولاده ووالديه إذا خالفوا عقيدته أن يتزوج بامرأة مخالفة، وأباح الإسلام ذلك لمن يعمل بما أمر من العدل والرحمة وهو المسلم.
(12) هذا الأصل ضد الأصل 3 للنصرانية (راجع 413 من المنار) .
(13) المنار: يشير الكاتب إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة: كان سعد مريضا في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عازما على الصدقة بثلثي ماله وفي رواية بماله كله فسأله النبي عما ترك لولده فقال: هم أغنياء وفي رواية الجماعة أنه لم يكن له إلا بنت وفي رواية أحمد والنسائي أنه أمره أولا بأن يتصدق بالعشر والحاصل أنه ما زال يراجعه حتى رضي صلى الله عليه بالثلث وحرم الزيادة بالحديث.
(14) هو الحازم القوي العزيمة يزمع على الأمر فيمضي فيه ولا ينثني، والجيد الرأي المقدام.
(15) الرعديد الجبان الكثير الارتعاد.
(16) لعل نصبوا من نصب السير وهو أن يسير طول يومه سيرا لينا وكمش الرجل كان سريعا ماضيا وكمش كماشة شجع أسرع.
(17) المنار - حديث رواه الترمذي عن أبى هريرة، ورواه غيره بألفاظ أخرى والمعنى واحد ومنه رواية موقوفة على ابن عمر رضى الله عنهما (خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت) وفي رواية عن علي كرم الله وجهه (الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق) .
(18) رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان والمدخل وابن عبد البر في العلم والخطيب في الرحلة والديلمي في مسند الفردوس وغيرهم، وله طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا.</span></span>
الكاتب: عبد العزيز محمد
-----------------
<span class="footnote">