تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ب) المطالعة في الكتب السهلة مع الصحة وفهم المعنى.

(ج) الإملاء.

(د) النحو.

(ه) الفقه.

(و) مبادئ علم الحساب.

المادة الخامسة - يكون امتحان الدخول في هذا القسم تحت رياسة شيخ الجامع

الأزهر، أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلفة من

عضوين ينتخبهما ناظر المعارف العمومية؛ بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في

المادة 18.

المادة السادسة - تكون مدة الدراسة في هذا القسم خمس سنوات.

المادة السابعة - تدرس في هذا القسم العلوم الآتية:

التفسير - الحديث - الفقه على مذهب أبي حنيفة - التوثيقات الشرعية -

التوحيد - المنطق - آداب وأخلاق دينية - نظام المحاكم الشرعية والأوقاف

والمجالس الحسبية ونظام القضاء والإدارة - اللغة العربية - الحساب والهندسة

- التاريخ والجغرافيا - الخط.

المادة الثامنة - الامتحان النهائي للقسم الأول: يكون تحت رياسة شيخ الجامع

الأزهر أو من ينيبه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلفة من عضوين

ينتخبهما ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الإدارة المبينة في المادة 18.

المادة التاسعة - يكون الامتحان في مواد الدراسة بالقسم الأول تحريريا

وشفهيا على حسب التفصيل الذي تشتمل عليه اللائحة الداخلية.

المادة العاشرة - تعطى لمن نجح في الامتحان النهائي لهذا القسم شهادة الأهلية

الأزهرية، ويكون أهلا بموجبها لأن يعين كاتبا بالمحاكم الشرعية؛ فضلا عن

المزايا المقررة لها بحسب قانون الأزهر.

القسم الثاني

المادة الحادية عشرة - يشرط فيمن يدخل القسم الثاني من مدرسة القضاء

الشرعي ما يأتي:

أولا - أن يكون حاملا لشهادة القسم الأول.

ثانيا - أن يكون صحيح الجسم سليما من العاهات.

ثالثا - أن يكون حميد السيرة؛ لم يسبق الحكم عليه بسبب أمر مخل بالشرف

وأن يكون عاملا بأمور دينه.

المادة الثانية عشرة - تكون مدة الدراسة في هذا القسم أربع سنين.

المادة الثالثة عشر- تدرس في هذا القسم العلوم الآتية:

تفسير وحديث - الفقه على مذهب أبي حنيفة - حكمة التشريع - الأصول على

مذهب أبي حنيفة - آداب البحث - توحيد - منطق - آداب وأخلاق دينية - أصول

القوانين - نظام المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس الحسبية ونظام القضاء

والإدارة - محاضرات عامة ودراسة بعض القضايا ذات المبادئ الشرعية - اللغة

العربية - العلوم الرياضية - التاريخ - تقويم البلدان - الخواص التي أودعها الله

تعالى في الأجسام.

المادة الرابعة عشرة - الامتحان النهائي للقسم الثاني يكون تحت رياسة شيخ

الجامع الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال،

وتتألف كل لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من علماء الأزهر وأرباب المعارف

الفنية بمعرفة ناظر المعارف بعد أخذ رأي لجنة الإدارة. المبينة في المادة 18.

المادة الخامسة عشرة - يكون الامتحان في مواد الدراسة بالقسم الثاني

تحريريا وشفهيا على حسب التفصيل الذي تشتمل عليه اللائحة الداخلية.

المادة السادسة عشرة - يصدر لمن نجح في الامتحان النهائي للقسم الثاني:

البيورلدي العالي - المنوه عنه في المادة 53 من قانون الأزهر- وزيادة عما

لحامله من المز يا، يصير أهلا بموجبه لأن يكون وكيل دعاوى أو قاضيا أو عضوا

أو نائبا بالمحاكم الشرعية.

أحكام عمومية

المادة السابعة عشرة - يكون للمدرسة لجنة إدارية تسمى لجنة الإدارة،

وتتألف من: شيخ الجامع الأزهر أو من ينوب عنه رئيسا، ومن مفتي الديار

المصرية، ومن ناظر المدرسة، ومن عضوين آخرين ينتخبهما ناظر المعارف

بالاتفاق مع ناظر الحقانية.

المادة الثامنة عشرة - تختص لجنة الإدارة بما يأتي:

أولا - تحرير اللائحة الداخلية.

ثانيا - وضع برجرامات الدراسة وتوزيعها على السنين والأوقات المختلفة

وبيان درجات كل علم.

ثالثا - انتخاب المدرسين بالمدرسة.

رابعا -انتخاب أعضاء لجان الامتحانات المختلفة.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا) · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة المنار (كاملة 35 مجلدا)ج ١٠ · ص ٢٣