تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي بكر، عن سعيد بن جبير، قال: " ما سأل نبي قط الصدقة، ولكنهم قالوا ﴿جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا﴾ [يوسف: 88] لا تنقصنا من السعر " وروي عن ابن عيينة ما

حدثني به الحارث، قال: ثنا القاسم، قال: يحكى عن سفيان بن عيينة، أنه سئل: " هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع قوله: ﴿فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين﴾ [يوسف: 88] . قال الحارث: قال القاسم: يذهب ابن عيينة إلى أنهم لم يقولوا ذلك إلا والصدقة لهم حلال، وهم أنبياء، فإن الصدقة إنما حرمت على محمد صلى الله عليه وسلم، لا عليهم. وقال آخرون: إنما عنى بقوله: ﴿وتصدق علينا﴾ [يوسف: 88] وتصدق علينا برد أخينا إلينا

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ١٣ · ص ٣٢٥