ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: ثنا حصين , عن مجاهد، أنه قال: هي رخصة. يعني قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2]
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن القاسم، عن مجاهد، قال: خمس في كتاب الله رخصة، وليست بعزمة، فذكر: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] قال: «من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل» حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن حصين، عن مجاهد: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] قال: «إذا حل، فإن شاء صاد، وإن شاء لم يصطد»
حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن رجل، عن مجاهد: أنه كان لا يرى الأكل من هدي المتعة واجبا، وكان يتأول هذه الآية: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ [الجمعة: 10]