فقال: بما كسبت أيديكم، والله لأدفعن بأمركم سنة، أو تعطوني خمسين دينارا مستأنفة، لأمسك.
وأعطوه ما طلب، وتقدم، فقال: لا بينة لي.
فحكم القاضي لهم.
144 إذا صرف الأمين زائدا عن الحاجة ألزم بتعويضه من ماله
وحدثنا أبو بكر «1» ، قال: حدثنا عمر بن أكثم، قال:
تقدم يتيم كان في حجر أمين من [186] أمناء القاضي أبي جعفر بن البهلول «2» ، إليه، وقد بلغ وفك حجره، فقال: أيها القاضي، إن فلانا الأمين، ضيع من مالي هذا، كذا وكذا، وأنا أطالبه به.
فقال: هاه، هاه «3» ، أتقول [هذا] لأمين ثابت الأمانة عندي؟
فقال: أيها القاضي، لم أقل خان فيه، ولكنه أنفق علي أكثر مما كنت أحتاج إليه، بكذا وكذا، وهذا تضييع.
فدعا أبو جعفر الأمين، فسأله، فأقر بذلك.
فألزمه المال في ذمته.
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٢