تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

365 -

AUTO وجرت مسألة المماثلة

قال حنبلي ينصر إحدى الروايتين: إن الأطراف إذا قطعت، وزهقت النفس، صارت نفسا وسقط حكم الأطراف. بدليل أن الدية تكون واحدة. ويمثله لو تفرقت واندمل كل طرف، وجبت ديات. وإذا ثبت هذا في الدية، كان في باب البدل الآخر، وهو القصاص الذي يسقط بالشبهة، أولى.

اعترض عليه حنبلي آخر، للرواية الأخرى ولمذهب الشافعي، فقال إن القصاص وضع مجازاة وعقوبة حافظا للدماء، كما قال سح: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾. وكما أن بنا حاجة أن نحقن أصل الدم، بنا حاجة أن نعصم عن وصفه، وهو المثلة. وقد أشار النبي إلى ذلك، فقال: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. وهذا تخصيص منه للصفة بالمقابلة.

366 -

AUTO وجرت مسألة من استحق دمه

فقطع ولي الدم يده ثم عفا

وفيها المذاهب الأربعة. الشافعي يسقط الضمان في اليد، وأحمد يوجب الدية- أعني دية اليد، وكل عضو يقطعه، ثم يعفو عن النفس، ومالك يوجب القود فيه، وأبو حنيفة، إن عفا، أوجب الدية.

قال فيها حنفي: قطع محرم، فأوجب الضمان.

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ٤٠٧