تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK [مسألة في غسل النجاسات]

فإن كان الإمام أقامها على مذهب أحمد قبل الزوال، فهل يصليها أربعا؟ وهل ينوي الظهر؟

قال الحنبلي: لا يجوز أن يصليها ولا ينويها ظهرا. وينعدم الوجه الآخر. لأن الوقت لا يصلح لفعل الظهر ولا لإيجابها تقديما ولا أداء، ولا لعذر ولا لغيره. فإذا ثبت ذلك فإن دخل ||نوى جمعة وصلاها ركعتين. ولا يعتد بها جمعة، لأنه لم يدرك منها ما يعتد به.

125 -

AUTO ذكر حنبلي محقق لما يقول شذرة في الجلالة

فقال: إن التغذية قد يحصل بها التغذي والتغذية. والدليل عليه أن التحريم الحكمي في الأمر صير المرتضعة بلبنها كأن فيها جزء من أجزاء الأم، أو كأنها جزء منها. فصارت أختا لابن المرضعة. فالتحريم الذي في عين النجاسة جاز أن يجعل المتغذي به من الحيوان الطاهر كأن فيه جزءا من أعيان النجاسة. وهذا أجود من كل ما ذكره أصحابنا.

126 - استدل حنبلي لصحة رواية إسقاط العدد في غسل النجاسات ما عدا الولوغ بقول النبي صلعم لأسماء، لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء." فوجه الدلالة أنه أمرها بالحت

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ١٠٣