تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK شذرة في مسألة آلة اللهو

مملوكة، والمحل باذل ممكن متهيئ، والاستيفاء بغيره ممكن، والمعاوضة صائرة. فإذا أخلدنا إلى الفسخ، أخلدنا إلى الخروج من العقد بما لا يكون مثله موجبا للفسخ.

قال: ولأنك إن راعيت || جانب المستأجر حيث تعذر عليه، راعينا جانب المؤجر حيث لم يتعذر منه الإيفاء. والمراعى جانب المؤجر في إمكان التسليم. لا جانب المستأجر في تعذر التسليم. كالبيع ما دام المبيع على صفة يمكن تسليمه وهو سليم، فلا يفسخ لأجل تعذر التسليم؛ سيما في طعام اشتراه إنسان ليأكله، فاعتل ومرض، فإنه لما كان الطعام على صفة المالية والتسليم، لم يفسخ العقد لأجل تعذر التسليم المبيع لا بفسخ العقد.

211 - شذرة في مسئلة آلة اللهو

قال شافعي: لو خلع الملاهي وقلع الأوتار صار الباقي مضمونا. فدل على أن فيها مالية ظهرت بالضمان بعد تفكيكيها. فوجب أن يضمن بإتلاف التأليف والأعيان معا. بدليل أن كل غير مضمون لا فرق بين جمع الإتلاف فيه وتفريقه، كالخمر والميتة والدم. وكل مضمون لا فرق بين إتلافه ضربة واحدة وبين تفريق إتلاف أجزائه.

قال له حنبلي: اعتبار الجمع بالتفريق فاسد. لأن التفريق يجعل الباقي بعد تقديم التفكيك مالا مخلصا من اللهو. وإذا أتلفه ضربة واحدة، لم يتخلص المال عن الصفة التي توجب كون الذات آلة للهو، وفرق

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ٢٠٧