تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK [حكمة]

فاعترض حنبلي لسائل شافعي ذنب عليه، فقال: فلابد من إضمار. أنت تضمر ((أرخى سترا وراءه خلوة بها، )) ونحن نضمر ((أرخى سترا واستمتع بها)). وليس إضماركم بأولى من إضمارنا.

وجرى إلزام التسليم من جهة من عليه الدم لنفسه إلى ولي الدم، وأنه يمكن ولا يكون جاريا مجرى الاستيفاء.

فقال حنبلي: ليس التسليم بغير العقد، من تسليم صدر عن عقد، بشيء. لأن القاتل، لو مكن من نفسه ثم مات، أو لم يمكن منها لكن أجاب، لما أنفذ إليه الولي يطالبه بالتسليم، ب ((أنني مستجيب لتسليم نفسي)) ثم ما يسلم، يسقط عندنا وعند الشافعي بموته البدل، بل عدلنا من القود|| المتعذر بموت الجاني إلى البدل الآخر، وهو المال. وهنا لو مات الزوج أو الزوجة، كما العوض واستقر لكمال الألفة مع عدم المتعة، كذلك جاز أن تكون خلوته بها مع البدل يقرر المهر، لمكان كمال البذلة منها وإن عدمت المتعة.

361 - قال عالم ينطق بالحكمة: لنا أمران، أحدهما لا تحمد عاقبته إلا بالكثرة والشركة، والآخر لا يصلح إلا بالوحدة، وتفسده الشركة. فالأول

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ٣٩٨