تخطَّ إلى المحتوى

206 - وقال القاضي الدبوسي، قيما نقلت من كتابه حين قرأه على الشيخ أبو عمرو الفقيه، في

AUTO مسألة التملك بتضمين الغصب للغاصب

: قال أصحاب الشافعي ((الغصب عدوان محض فلا تملك به)). فأجاب بأن استيلاد أمة ابنه والأمة المشتركة عدوان محض وتملك به.

قال: فإن قالوا ((ذاك لنوع شبة في الملك)) قيل: والتضمين سبب للملك لأنه لما ملك عليه القيمة ملك المقوم. وبعضهم يقول ((الملك حصل بالاستيلاد وليس بعدوان)). فقال: ومثله الملك عندهم يحصل بالتضمين وليس بعدوان. إنما التضمين حكم الشرع، كما أن العلوق فعل صاحب الشرع سح.

207 -

AUTO فصل في نسخ الحكم قبل وقت فعله

قال معتزلي || في مجلس حضرناه للنظر بحضرة القاضي الأجل أبي جعفر البخاري: هذا يؤدي إلى البداء، ويعرض المكلف باعتقاد الجهل، ويقتضي أن يأمر بفعل يقتضي بالأمر أن يكون حسنا، وينهي عنه فيقضي أن يكون قبيحا. قال: وفارق هذا إذا أمر به، ثم فعل، فنهى عن فعله دفعة أخرى. لأنه لا يمتنع أن يكون حسنا في الوقت الذي أمر به ففعل، ويصير

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.