تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الدنيا، فأولى أن لا نزري على العوام الذين لا رابط لهم ولا ضابط.

129 -

AUTO جرى في مسألة من أدرك التشهد من صلاة الجمعة

قال حنفي: هذا إدراك يلزم به المسافر صلاة الإقامة إذا أدركه في التشهد؛ فلزم به المسبوق صلاة الجمعة، كإدراك ركعة. يوضح هذا أن المتابعة هي الموجبة والملزمة لهذا الإتمام؛ يجب أن تكون المتابعة ههنا موجبة لصلاة الإمام، وهي الجمعة.

قال حنبلي: إن المغلب هو الإتمام دون الإتباع. ولهذا لو اتبع المقيم المسافر لم يصل صلاة مسافر تبعا للإمام؛ بل يصلي صلاة المقيم تغليبا للإتمام. وكذلك لو دخلت به السفينة، وقد بقي عليه من صلاة التشهد، لزمه الإتمام تغليبا للإتمام، بحكم الحال التي صار إليها، لا بحكم الإتباع لإمام.

قال حنبلي آخر نصر مذهب الحنفي وساعده، حيث أفحمه هذا الاعتراض من الحنبلي: يا هذا! إن صلاة الجمعة هي الإتمام في الحقيقة وإنما أنت تنظر إلى قلة ركعاتها، وكونها على النصف. وهي في الحقيقة الأوفى والتامة الكاملة على الظهر. والدليل عليه أن الشرع أجراها مجرى صلاة الحضر في لزوم الإتباع للإمام فيها، وزادها عليها؛ حتى إن من فرضه الظهر في يوم الجمعة، وهم النساء والعبيد والمسافرون، إذا دخلوا مع إمام الجمعة، أجزأهم الركعتان وسقط عنهم الظهر. || فإذا جرت الجمعة

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ١٠٨