تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

CHECK جرى بمجلسنا بدرب الكرد مسألة تلف المال بعد حلول الحول

CHECK في الزمان وأهله

المستوفي من غير ميل إلى أحد؛ فكان أحق بالقدرة والتسلط في اتقاء الحقوق. والمغلب ههنا في بيع هذا المال، إن كان من عليه الدين، فلا يراد منه؛ وإن كان لمن له الدين، فلاتقائه حقه ممن عساه لا يوفيه. والظاهر بامتناعه أنه لا يوفيه. والتصرف في ماله أقرب تناولا من التصرف في ذاته بجنسه. لأن المال إلى القضاء منه أقرب من ذات الحر إلى الجنس.

122 - قال بعض الخبراء بالزمان وأهله: إن حسن الظن في هذا الزمان وأهله عجز، والرجاء لهم طمع، والثقة بهم فساد تصور. ومن تكشفت له أحوالهم، وأنس بهم وإليهم، فما يؤتى إلا من قبل نفسه. والله سح وتع يرى || من عهدة بلائه ومصابه. لأنه سح قص قصص الأوائل، وما تم منهم وعليهم، وكشف أحوال الثواني بالملابسة لهم ممن لم يردعه الخبر، ولا حذره النظر. فهو كالفراشة تطيش في الضياء وتنغمس في اللهبة فتحرق نفسها. فلا رحم الله من هذه صفته، يقتحم النار بصره.

123 - جرى بمجلسنا بدرب الكرد

مسألة تلف المال بعد حلول الحلول

قال حنبلي: قد أجمعنا على وجوب الزكاة بوجود سببها، وهو الغناء بالنصاب

كتاب الفنون لابن عقيل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الفنون لابن عقيلج ١ · ص ١٠٠